اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 37
و يجوز جعلها من النوافل و القضاء للصحيح، و تجريدها من التسبيح ثم قضاؤها بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا.
و أفضل أوقاتها يوم الجمعة صدر النهار للخبر.
39- مفتاح [الصلوات المسنونة]
يستحب الصلاة يوم الغدير بالمأثور، و كذا أول ذي الحجة، و ليلة المبعث و يومه، و ليلة النصف من شعبان، و ساعة الغفلة للخبر، و هي ما بين مغيب الشمس الى مغيب الحمرة المغربية، و تسمى صلاتها بالغفيلة، و للهدية للمعصومين (عليهم السلام)، و للاستخارة و الحاجة و الشكر، و تحية المسجد و الزيارات، و للميت ليلة الدفن، و للاستطعام و الحبل، و للدخول بالزوجة و الاهتمام بالتزويج، و السفر و للعافية و رفع الخوف.
و صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و الأعرابي.
و صلوات أخر غير ذلك، و هي مذكورة في أماكنها مع كيفياتها و آدابها و مستندها.
و في الخبر: الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل.
الباب الثاني: في المقدمات
القول في الوضوء
قال اللّه تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»[1].