responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 37

و يجوز جعلها من النوافل و القضاء للصحيح، و تجريدها من التسبيح ثم قضاؤها بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا.

و أفضل أوقاتها يوم الجمعة صدر النهار للخبر.

39- مفتاح [الصلوات المسنونة]

يستحب الصلاة يوم الغدير بالمأثور، و كذا أول ذي الحجة، و ليلة المبعث و يومه، و ليلة النصف من شعبان، و ساعة الغفلة للخبر، و هي ما بين مغيب الشمس الى مغيب الحمرة المغربية، و تسمى صلاتها بالغفيلة، و للهدية للمعصومين (عليهم السلام)، و للاستخارة و الحاجة و الشكر، و تحية المسجد و الزيارات، و للميت ليلة الدفن، و للاستطعام و الحبل، و للدخول بالزوجة و الاهتمام بالتزويج، و السفر و للعافية و رفع الخوف.

و صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و الأعرابي.

و صلوات أخر غير ذلك، و هي مذكورة في أماكنها مع كيفياتها و آدابها و مستندها.

و في الخبر: الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل.

الباب الثاني: في المقدمات

القول في الوضوء

قال اللّه تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [1].


[1] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست