responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 374

القول في السعي

قال اللّه عز و جل «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا» [1].

415- مفتاح [وجوب السعي على كل حاج]

يجب السعي بين الصفا و المروة على كل حاج و معتمر، و هو ركن فيهما من تركه عامدا بطل حجه و عمرته، بالإجماع و الصحاح، منها «من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل» [2] و لو كان ناسيا أتى به، فان شق عليه استناب فيه بلا خلاف، للجمع بين المعتبرة، فان في بعضها «يرجع و يعيد» [3] و في آخر «يطاف عنه» [4].

416- مفتاح [ما يستحب في السعي]

يستحب فيه الطهارة، للصحاح المستفيضة، و أوجبها العماني لنهي الحائض عنه في الصحيح و حمل على الكراهة، و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للتعظيم، و استلام الحجر قبله، و الشرب من زمزم و الصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له على سكينة و وقار، و الصعود


[1] سورة البقرة: 158.

[2] وسائل الشيعة 9- 523.

[3] وسائل الشيعة 9- 524.

[4] وسائل الشيعة 9- 524.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست