اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 373
و جوز جماعة أحد جانبيه و لم نجد مستنده، نعم ورد في بعض النصوص عند المقام، و في الحسن: رأيته يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد [1].
و جعل الحلبي مقامهما تمام المسجد، و وافقه الصدوقان في ركعتي طواف النساء، و يدفعهما الصحاح، و في الخلاف استحب الخلف. و يجوز في النافلة تمام المسجد، بالنص و الإجماع، و كذا في حال الضرورة مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان.
و من نسيهما وجب عليه الرجوع، فان شق عليه قضاهما حيث ذكر كما في المعتبرة، و في المبسوط أوجب الاستنابة حينئذ للخبر. و الأظهر التخيير بين الأمرين، كما في الصحيح، و الجاهل بمنزلة الناسي للصحيح، و لو مات قضاهما الولي أو غيره، كما في الصحيح.
414- مفتاح [ما يستحب من تعدد الطواف]
في الصحيح: يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة، فان لم يستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم يستطع فما قدر عليه من الطواف [2] و استحب بعض الحليين زيادة أربعة أشواط لتكميل الأخير، حذرا من كراهة القران، و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية، و نفى عنه البأس في المختلف.