responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 372

و ان كان في أثنائه فإن كان في الزيادة قطع و لا شيء عليه، لأصالة عدمها، و للصحيح: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و انما وقع و همه على الثامن فليصل ركعتين [1].

و ان كان في النقصان بنى على الأقل على الأصح، وفاقا للمفيد و جماعة للصحاح، منها «يبني على يقينه» [2] و منها: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب الي و أفضل [3].

و المشهور وجوب الاستيناف في الفريضة للاخبار، و هي ضعيفة مع إمكان حملها على الاستحباب، كما دل عليه الحديث المذكور، و لكنه أحوط.

413- مفتاح [صلاة الطواف]

و من لوازم الطواف ركعتاه، و وجوبهما كاد أن يكون إجماعا، و القول باستحبابهما شاذ، كما مر في مفاتيح الصلاة، و محلهما خلف المقام، كما في الآية و الصحاح، منها: ليس لا حد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، يقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [4].


[1] وسائل الشيعة 9- 440.

[2] وسائل الشيعة 9- 434.

[3] وسائل الشيعة 9- 435.

[4] وسائل الشيعة 9- 480.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست