responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 371

فلو ذكر قبل ذلك قطع و لا شيء عليه، للخبر «ان كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه» [1]، و هو مع ضعفه معارض بالقوي: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين [2].

أما النقصان لنسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك، فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنى و الا استأنف، و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، و مستنده غير واضح.

نعم ورد في الحدث حديث ضعيف، و كذا في العلة رواية عليلة، و في الصحيح «البناء على الستة أشواط مع النسيان» [3] و في كثير منها إطلاق الاستيناف، و مورده حدوث المرض أو دخول البيت أو قضاء الحاجة لأخيه، و في بعضه «في الحاجة ان كان طواف نافلة بنى عليه» [4].

و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه، و في عدة منها إطلاق البناء و موردها حضور الصلاة الفريضة، و في بعضها الوتر.

412- مفتاح [الشك في عدد الطواف]

من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت بلا خلاف، لعموم «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [5] و نحوه.


[1] وسائل الشيعة 9- 437.

[2] نفس المصدر.

[3] الوافي 2- 132 باب الطواف.

[4] وسائل الشيعة 9- 448.

[5] الوافي 2- 131 باب الطواف.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست