اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 371
فلو ذكر قبل ذلك قطع و لا شيء عليه، للخبر «ان كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه» [1]، و هو مع ضعفه معارض بالقوي: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين [2].
أما النقصان لنسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك، فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنى و الا استأنف، و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، و مستنده غير واضح.
نعم ورد في الحدث حديث ضعيف، و كذا في العلة رواية عليلة، و في الصحيح «البناء على الستة أشواط مع النسيان» [3] و في كثير منها إطلاق الاستيناف، و مورده حدوث المرض أو دخول البيت أو قضاء الحاجة لأخيه، و في بعضه «في الحاجة ان كان طواف نافلة بنى عليه» [4].
و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه، و في عدة منها إطلاق البناء و موردها حضور الصلاة الفريضة، و في بعضها الوتر.
412- مفتاح [الشك في عدد الطواف]
من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت بلا خلاف، لعموم «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [5] و نحوه.