اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 367
تقديم السعي على طواف الزيارة، بلا خلاف فيهما، للمعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الترتيب، أما مع الضرورة و السهو فجائز قولا واحدا و عليه يحمل الموثق المطلق.
408- مفتاح [ما يشترط في الطواف الواجب]
يشترط في الطواف الواجب الطهارة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، كما مر في مباحث الصلاة، أما المندوب فلا، للصحاح الصراح، خلافا للحلبي [1] لإطلاق بعض النصوص، و هو ضعيف لان المفصل يحكم [2] على المجمل و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية على الأصح كما مر، و من نسيها حتى فرغ منه أعاد، كما في الصحاح.
و يشترط في الرجل أن يكون مختونا، بالإجماع و الصحاح، و في اشتراط طهارة الثوب و البدن و الستر ثم في العفو عما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات خلاف، و الأكثر على اشتراط الطهارة دون الستر و على عدم العفو، و الأدلة مع ضعفها من الطرفين معارضة.
و لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منه صح طوافه بلا خلاف، و كذا الناسي على الأظهر.
و لو علم بها في الأثناء خرج و أزال ثم يتم مطلقا كما في القويين، و قيل: