responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 367

تقديم السعي على طواف الزيارة، بلا خلاف فيهما، للمعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الترتيب، أما مع الضرورة و السهو فجائز قولا واحدا و عليه يحمل الموثق المطلق.

408- مفتاح [ما يشترط في الطواف الواجب]

يشترط في الطواف الواجب الطهارة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، كما مر في مباحث الصلاة، أما المندوب فلا، للصحاح الصراح، خلافا للحلبي [1] لإطلاق بعض النصوص، و هو ضعيف لان المفصل يحكم [2] على المجمل و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية على الأصح كما مر، و من نسيها حتى فرغ منه أعاد، كما في الصحاح.

و يشترط في الرجل أن يكون مختونا، بالإجماع و الصحاح، و في اشتراط طهارة الثوب و البدن و الستر ثم في العفو عما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات خلاف، و الأكثر على اشتراط الطهارة دون الستر و على عدم العفو، و الأدلة مع ضعفها من الطرفين معارضة.

و لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منه صح طوافه بلا خلاف، و كذا الناسي على الأظهر.

و لو علم بها في الأثناء خرج و أزال ثم يتم مطلقا كما في القويين، و قيل:


[1] للحلي خ ل.

[2] يحمل خ ل.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست