responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 368

يستأنف ان توقف الإزالة على ما يستدعي القطع و لما يكمل أربعة أشواط، نظرا الى ثبوت ذلك مع الحدث في الأثناء كما يأتي، و ربما قيل: بوجوب الاستيناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي و غيره.

409- مفتاح [ما يستحب للطواف]

يستحب الغسل للطواف، و تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب لمن أحل له ذلك، و مضغ الإذخر، و دخول مكة للقادم من المدينة أو الشام من أعلاها، حافيا على سكينة و وقار، و دخول المسجد من باب بني شيبة، و يقال: ان هبل [1] مدفون بعتبتها و أنه بإزاء باب السلام داخل المسجد.

و أن يقف على الباب مسلما على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، داعيا بالمأثور فإذا دنى من الحجر الأسود يرفع يديه و يحمد اللّه و يثنى عليه و يصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و يسأل اللّه أن يتقبل منه ثم يستلم [2] الحجر و يقبله، فان لم يستطع فبالاشارة، و أوجبها الديلمي، و يدفعه الصحاح، ثم يستقبل و يدعو بالمأثور، كل ذلك للنص.

410- مفتاح [ما يجب و يستحب في الطواف]

يجب فيه النية و البدأة بالحجر و الختم به، بالإجماع و المعتبرة، و يكفي


[1] بضم الهاء و فتح العين اسم صنم كان في الكعبة.

[2] استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست