responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 366

لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت [1].

و الجاهل كالعامد يعيد و عليه بدنة عند الأكثر، للصحيح: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة. قال: ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة [2].

و هذه البدنة عقوبة محضة لا جبران، لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران، و متى وجب قضاء طواف الزيارة وجب إعادة السعي، وفاقا للخلاف و الدروس، للصحيح الموجب للترتيب.

407- مفتاح [وجوب تأخير الطواف]

المشهور وجوب تأخير الطواف و السعي عن الوقوفين و مناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا للخبر، و هو مع ضعفه معارض بالصحاح المستفيضة الدالة على جواز التقديم له مطلقا و أنه و التأخير سواء، فان تم الإجماع و الا فالجواز و التسوية، الا أن يحمل الصحاح على ذوي الأعذار.

أما المفرد و القارن و المضطر كالمريض و الكبير و الخائف من الحيض [3]، فجائز لهم التقديم قولا واحدا، للمعتبرة المستفيضة، و قول الحلي بالمنع غير ملتفت اليه، و ادعاؤه الإجماع غير مسموع، كيف؟ و قد ادعى الشيخ على خلافه الإجماع.

و لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا، و لا


[1] وسائل الشيعة 9- 469.

[2] وسائل الشيعة 9- 466.

[3] الحائض خ ل.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست