و الجاهل كالعامد يعيد و عليه بدنة عند الأكثر، للصحيح: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة. قال: ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة [2].
و هذه البدنة عقوبة محضة لا جبران، لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران، و متى وجب قضاء طواف الزيارة وجب إعادة السعي، وفاقا للخلاف و الدروس، للصحيح الموجب للترتيب.
407- مفتاح [وجوب تأخير الطواف]
المشهور وجوب تأخير الطواف و السعي عن الوقوفين و مناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا للخبر، و هو مع ضعفه معارض بالصحاح المستفيضة الدالة على جواز التقديم له مطلقا و أنه و التأخير سواء، فان تم الإجماع و الا فالجواز و التسوية، الا أن يحمل الصحاح على ذوي الأعذار.
أما المفرد و القارن و المضطر كالمريض و الكبير و الخائف من الحيض [3]، فجائز لهم التقديم قولا واحدا، للمعتبرة المستفيضة، و قول الحلي بالمنع غير ملتفت اليه، و ادعاؤه الإجماع غير مسموع، كيف؟ و قد ادعى الشيخ على خلافه الإجماع.
و لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا، و لا