responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 363

للنساء، كما يستفاد من المعتبرة، و يحل المعتمر بالتقصير أو الحلق من كل شيء إلا النساء، على القول بوجوب طوافهن فيحل به منهن بلا خلاف.

القول في الطواف

قال اللّه تعالى «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [1].

404- مفتاح [أوقات الطواف الواجب]

إذا فرغ الحاج من مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع الى مكة للطوافين و السعي بينهما، بالإجماع و النصوص المستفيضة، و الأفضل إيقاع ذلك يوم النحر فان تعذر فمن الغد، و يتأكد للمتمتع للمعتبرة المستفيضة، و يجوز للمفرد و القارن تأخيره طول ذي الحجة بلا خلاف للمعتبرة.

أما المتمتع ففي جواز تأخيره له اختيارا قولان: للجواز «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» فان الشهر كله من أشهره و الصحاح المستفيضة، منها «لا بأس أن يؤخر زيارة البيت الى يوم النفر» [1] و للمنع الصحيح «عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما» [2] و ما في معناه.

و لا يخفى أن حمله على الكراهة أولى و أقرب من حمل الأول على المفرد و القارن، مع أن في الصحيح «يكره على المتمتع أن يؤخر» [2] و في آخر


[1] وسائل الشيعة 10- 202. قوله «ليسا بسواء» معترضة و المعنى المتمتع ليس كالمفرد و القارن «منه».

[2] وسائل الشيعة 10- 202. قوله «ليسا بسواء» معترضة و المعنى المتمتع ليس كالمفرد و القارن «منه».


[1] سورة الحج: 29.

[2] وسائل الشيعة 10- 201.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست