responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 364

«ينبغي أن يزور البيت يوم النحر» [1]، فالأصح الجواز. أما تأخيره عن ذي الحجة فمبطل مع التعمد قولا واحدا.

405- مفتاح [من يجب عليه الطواف]

طواف الزيارة واجب على كل حاج و معتمر، بالإجماع و الصحاح المستفيضة بل الضرورة من الدين، و كذا طواف النساء على الحاج بأقسامه عندنا، قولا واحدا للصحاح المستفيضة، و على المعتمر بالعمرة المفردة على المشهور للاخبار، و أسقطه الجعفي عنه، و له الصحاح المستفيضة المطابقة للأصل، مع ضعف المعارض الا أن يحمل على التقية لدلالة بعضها عليها.

أما المتمتع بها الى الحج فليس عليه طواف النساء، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و فيه قول بالوجوب شاذ، و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخصيان، لعموم الخطاب و خصوص الصحيح.

و من لم يتمكن من الطواف لمرض و نحوه طيف به، فان لم يتمكن لعدم استمساك طهارته و شبهه كالإغماء طيف به بلا خلاف فيهما، للمعتبرة المستفيضة.

أما الحيض فلا لإمكان عدولها الى نوع آخر، إلا في طواف النساء مع الضرورة الشديدة، كما قاله الشيخ و ورد في الصحيح.

406- مفتاح [حكم من ترك الطواف]

طواف الزيارة ركن من تركه عامدا بطل حجه أو عمرته، بخلاف طواف


[1] وسائل الشيعة 10- 210.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست