responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 362

مع قصور السند ورد في الناسي.

و في المختلف أسقط عنه و أوجب على العامد، و له وجه. أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحيح [1]، و أوجبه الحلبي.

403- مفتاح [ما يتحلل به الحاج]

يحل الحاج بعد الذبح و الحلق أو التقصير من كل شيء، إلا النساء و الطيب، وفاقا للتهذيب، و إذا طاف للحج و سعى حل من الطيب، و إذا طاف للنساء حل منهن، كذا في الصحاح المستفيضة، و ما ورد فيها من أنه «إذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد» [2] فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح.

و الأكثر على عدم التحلل من الصيد الإحرامي إلا بعد طواف النساء، لظاهر «لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [3] فإن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب و النساء، و هو أحوط. و قال الصدوقان: يتحلل بالرمي من كل شيء إلا الطيب و النساء و هو شاذ.

و يستفاد من كثير من المعتبرة التحلل من الطيب قبل طواف الحج، و حمله الشيخ على غير المتمتع للخبر المفصل، و يدفعه ورود بعضها في المتمتع، فحمل ما يخالفها على الأفضل، و الأول أولى.

و يكره لبس المخيط و تغطية الرأس الى أن يسعى، و الطيب الى أن يطوف


[1] وسائل الشيعة 10- 184.

[2] وسائل الشيعة 10- 193.

[3] سورة المائدة: 95.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست