اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 362
مع قصور السند ورد في الناسي.
و في المختلف أسقط عنه و أوجب على العامد، و له وجه. أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحيح [1]، و أوجبه الحلبي.
403- مفتاح [ما يتحلل به الحاج]
يحل الحاج بعد الذبح و الحلق أو التقصير من كل شيء، إلا النساء و الطيب، وفاقا للتهذيب، و إذا طاف للحج و سعى حل من الطيب، و إذا طاف للنساء حل منهن، كذا في الصحاح المستفيضة، و ما ورد فيها من أنه «إذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد» [2] فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح.
و الأكثر على عدم التحلل من الصيد الإحرامي إلا بعد طواف النساء، لظاهر «لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»[3] فإن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب و النساء، و هو أحوط. و قال الصدوقان: يتحلل بالرمي من كل شيء إلا الطيب و النساء و هو شاذ.
و يستفاد من كثير من المعتبرة التحلل من الطيب قبل طواف الحج، و حمله الشيخ على غير المتمتع للخبر المفصل، و يدفعه ورود بعضها في المتمتع، فحمل ما يخالفها على الأفضل، و الأول أولى.
و يكره لبس المخيط و تغطية الرأس الى أن يسعى، و الطيب الى أن يطوف