اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 358
لم يتفق فبعد التشريق للصحيح، أو يوم الحصبة و هو يوم النفر و يومين بعده.
و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، بالإجماع و المعتبرة، و لو صامها ثم وجد الهدي قبل التلبس بالسبعة فله المضي على الصوم عند الأكثر، لظاهر الآية و صريح الخبر، خلافا للقواعد إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح، لأنه مأمور في وقته و قد وجده فيجب، و الحلي أسقط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، و لا يخلو من قوة، و ان كان الاهداء مع التمكن منه في وقته أحوط، و هو أفضل مطلقا بلا خلاف، للخبر.
399- مفتاح [أحكام هدي القران]
المشهور أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه، و له ابداله و التصرف فيه قبل الاشعار و بعده ما لم يسقه، خلافا لجماعة بعد الاشعار، للصحيح: عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه. قال: ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها، و ان كان أشعرها نحرها [1].
و ان ساقه وجب نحره بمنى ان كان الإحرام للحج، و بفناء الكعبة بالحزورة [1] ان كان للعمرة، بالنص و الإجماع، و لو هلك لم يجب اقامة بدله الا أن يكون مضمونا كالكفارة بلا خلاف للصحاح، منها عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب. قال: ان كان تطوعا فليس عليه غيره، و ان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله [2].
[1] على وزن قسورة، موضع كان به سوق مكة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين معروف.