responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 359

و لو عجز عن الوصول نحر أو ذبح و أعلم بما يدل على أنه هدي، كما في المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدي. قال: نحره و يكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة [1].

و في الصحيح: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلك فلينحرها ان قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد [2].

و فيه: عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فان باعه تصدق بثمنه و يهدي هديا آخر [3].

و في معناه الحسن.

و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه بمنى أجزأ، و ان ذبحه بغيره لم يجزئ للصحيح، و على الواجد أن يعرفه ثلاثة أيام، فان لم يعرف صاحبه ذبحه عنه، كما في الصحيح.

و يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده، بالنص و الإجماع، الا من الإسكافي في الواجب، و هو تقييد للنص من غير دليل.

400- مفتاح [ما يجوز أكله من الهدي و عدمه]

لا يجوز أكل شيء من الهدي الواجب سوى التمتع، بالإجماع و النصوص،


[1] وسائل الشيعة 10- 131.

[2] وسائل الشيعة 10- 130.

[3] وسائل الشيعة 10- 126.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست