اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 357
الناس اليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [1].
و حمله الشيخ على من يشتريه ليخرجه للخبر، و فيه نظر لان الحسن يشتمل على ما يشتمل عليه المعتبرة و على أمر زائد، و في النصوص: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث و ادخروا [2].
398- مفتاح [حكم من فقد الهدي و وجد ثمنه]
من فقد الهدي و وجد ثمنه فالأكثر على أنه يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل للقويين، خلافا للحلي فيصوم لظاهر «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» و للإسكافي فخير بينهما.
و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، أي في بقية أشهره و هو ذو الحجة، و سبعة إذا رجع الى أهله، بالكتاب و السنة و الإجماع، مواليا للثلاثة، بالنص و الإجماع، و قيل: الا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر للخبرين.
و يدفعه المستفيضة و الاحتياط. و جوز جماعة تقديمها من أول ذي الحجة، كما في الخبر بشرط تلبسه بالمتعة، و الأحوط خلافه، و أما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها، لإطلاق الأمر و صريح الخبر، خلافا للعماني و الحلبي للصحيح و هو أحوط. و ان أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر للصحيح.
و يستحب أن يكون الثلاثة عرفة و يومين قبلها، بالإجماع و الصحاح، فان