responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 357

الناس اليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [1].

و حمله الشيخ على من يشتريه ليخرجه للخبر، و فيه نظر لان الحسن يشتمل على ما يشتمل عليه المعتبرة و على أمر زائد، و في النصوص: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث و ادخروا [2].

398- مفتاح [حكم من فقد الهدي و وجد ثمنه]

من فقد الهدي و وجد ثمنه فالأكثر على أنه يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل للقويين، خلافا للحلي فيصوم لظاهر «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» و للإسكافي فخير بينهما.

و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، أي في بقية أشهره و هو ذو الحجة، و سبعة إذا رجع الى أهله، بالكتاب و السنة و الإجماع، مواليا للثلاثة، بالنص و الإجماع، و قيل: الا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر للخبرين.

و يدفعه المستفيضة و الاحتياط. و جوز جماعة تقديمها من أول ذي الحجة، كما في الخبر بشرط تلبسه بالمتعة، و الأحوط خلافه، و أما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها، لإطلاق الأمر و صريح الخبر، خلافا للعماني و الحلبي للصحيح و هو أحوط. و ان أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر للصحيح.

و يستحب أن يكون الثلاثة عرفة و يومين قبلها، بالإجماع و الصحاح، فان


[1] نفس المصدر.

[2] وسائل الشيعة 10- 148.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست