responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 351

و أن يدعو عند ارادته و حين الفراغ بما ورد في الصحيح، و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر، للصحيح.

و أن يرميها خذفا للصحيح، و أوجبه السيد و الحلي، و يدفعه الأصل و ظاهر الحديث، و فسر بوضعها على باطن إبهامه اليمنى أو ظاهرها على الخلاف و دفعها بظفر المسبحة، و الحديث يحتملهما، و السيد يدفعها بظفر إصبعه الوسطى و لم نجد مستنده، و كلام أهل اللغة مخالف للكل.

و أن يرميها ماشيا كما يستفاد من النصوص، خلافا للمبسوط فجعل الركوب في هذه الجمرة أفضل، أما جواز الركوب فإجماعي منصوص في الصحاح، و أن يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، كما في الصحيح، مستدبرا للقبلة، للخبر.

القول في الهدى

قال اللّه عز و جل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [1].

394- مفتاح [من يجب عليه الهدي]

انما يجب الهدي على المتمتع دون غيره بالكتاب و السنة و الإجماع، و لو تمتع المكي قيل: لا يجب عليه هدي، لرجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي، و فيه أنه أرجع في النصوص الى التمتع، و هو الأبعد المناسب لذلك و قيل: انما يجب عليه لو تمتع ابتداء لا عدولا، و يحتمل الوجوب عليه لغير حجة الإسلام.


[1] سورة البقرة: 196.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست