responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 352

و لو كان مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم بالإجماع و الصحاح.

و الطفل يهدي عنه وليه من ماله و مع العجز يصوم عنه، كما في الصحاح، و في صحيح آخر «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» [1] و في رواية «و لو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا كان قد أجزأ عنهم» [2].

395- مفتاح [ما يجب في الهدي]

يجب النية عند ذبحه من المالك أو الذابح، و في الصحيح: عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها، أ يجزي عن صاحب الضحية؟ فقال:

نعم انما له ما نوى [3].

و أن يذبح بمنى بالنص و الإجماع، و ما في الحسن «أن مكة كلها منحر» [4] مأول بالتطوع.

و لا يجزي أقل من واحد، وفاقا للأكثر للصحاح، الا مع الضرورة فيجزي البقرة عن خمسه إذا كانوا أهل خوان واحد للقوي، و في الصحيح: عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هو يتمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب


[1] الوافي 2- 175 باب الهدى.

[2] وسائل الشيعة 10- 90.

[3] وسائل الشيعة 10- 128.

[4] وسائل الشيعة 10- 92.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست