اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 352
و لو كان مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم بالإجماع و الصحاح.
و الطفل يهدي عنه وليه من ماله و مع العجز يصوم عنه، كما في الصحاح، و في صحيح آخر «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» [1] و في رواية «و لو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا كان قد أجزأ عنهم» [2].
395- مفتاح [ما يجب في الهدي]
يجب النية عند ذبحه من المالك أو الذابح، و في الصحيح: عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها، أ يجزي عن صاحب الضحية؟ فقال:
و أن يذبح بمنى بالنص و الإجماع، و ما في الحسن «أن مكة كلها منحر» [4] مأول بالتطوع.
و لا يجزي أقل من واحد، وفاقا للأكثر للصحاح، الا مع الضرورة فيجزي البقرة عن خمسه إذا كانوا أهل خوان واحد للقوي، و في الصحيح: عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هو يتمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب