اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 350
و غيره، خلافا للمفيد و الصدوقين فلم يجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحيح و هو أحوط.
و على القولين ليس لأحد أن يجوز وادي محسر قبل الطلوع قولا واحدا للنص [1]، و أن يسرع بها في المشي، و يدعو بالمأثور، كما في الصحاح و لو ترك الإسراع رجع فأتى به، للنص.
393- مفتاح [ما يجب في الرمي]
يجب نزول منى يوم النحر، و رمي الجمرة القصوى و هي العقبة فيه، بلا خلاف للنصوص، و يجب فيه النية، و العدد و هو سبع حصيات بالإجماع و النصوص. و إلقاؤها بما يسمى رميا، و اصابة الجمرة بها بفعله بلا خلاف، و في الصحيح: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد في مكانها، و ان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك [2].
و يستحب فيه الطهارة للصحاح، منها «و يستحب أن يرمي الجمار على طهر» [3] و منها «لا بأس أن يقضي المناسك على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة و الوضوء أفضل» [4] و أوجبها المفيد و السيد و الإسكافي، للصحيح: «لا ترم الجمار الا و أنت على طهر» [5] و حمل على الكراهة.