responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 349

الموقف [1].

و الشيخ حمل هذه الاخبار تارة على إدراك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام، و أخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات. و أما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف.

القول في نزول منى و رمى الجمرة القصوى

قال اللّه تعالى «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ» [2].

392- مفتاح [ما يستحب في الرمي]

يستحب التقاط الحصى من المشعر، بالإجماع و المعتبرة، منها الحسن:

خذ حصى الجمار من جمع، و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [3].

و يشترط أن يكون من الحرم غير المساجد، للمعتبرة منها الحسن: ان أخذته من الحرم أجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. و قال: لا ترم الجمار الا بالحصى [4].

و أن تكون أبكارا بالإجماع و النصوص، و يستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص.

و أن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل، و هو بعده على المشهور للموثق


[1] وسائل الشيعة 10- 60.

[2] سورة البقرة: 199.

[3] وسائل الشيعة 10- 71.

[4] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست