responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 346

و قيل: بوجوبه.

و أن يدعو بما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك و هو أكثر من أن تحصى، و أن يدعو قائما إلا مع منافاته الخشوع كما قالوه.

و أن يضرب خباءه بنمرة للصحاح، و أن يقف على السهل ليتيسر الاجتماع و التضام، و يجمع رحله ليأمن عليه الذهاب، و يتوجه بقلبه [1] الى الدعاء، و يسد الخلل به و بنفسه، كما في الصحيح [1]، و علل بأن الفرج الكائنة على الأرض إذا بقيت فربما يطمع أجنبي في دخولها فيشتغل بالتحفظ منه عن الدعاء و يؤذيه في أموره.

القول في الوقوف بالمشعر

قال اللّه عز و جل «فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ» [2].

388- مفتاح [ما يستحب في المسير الى المشعر]

يستحب أن يدعو عند التوجه إليه بالمأثور، و يقتصد في سيره بسكينة و وقار كما في الصحيح، سائلا العتق من النار كما فيه، مستغفرا كما فيه و في الآية، داعيا عند وصوله الى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بالمأثور، و أن يؤخر


[1] ربما يفسر بإزالة الشواغل المانعة عن الإقبال و التوجه في الدعاء، فيأكل ان كان جائعا و يشرب ان كان عطشانا و هكذا، و هو حسن الا أنه خلاف ما يستفاد من النقل «منه».


[1] وسائل الشيعة 10- 14.

[2] سورة البقرة: 198.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست