و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه للأصل، و لانه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل الغروب و وقف حتى تغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا.
386- مفتاح [ما يعتبر في الكون بعرفة]
مسمى الكون بها ركن، فمن تركه عامدا فلا حج له بالإجماع، و في الحسن «أصحاب الأراك لا حج لهم» [2].
و إذا انتفى الحج مع الوقوف بحد عرفة، فمع عدم الوقوف أولى، و من تركه لعذر تداركه، و لو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه، و الا اجتزأ بالوقوف بالمشعر، بالإجماع و المعتبرة.
و لو تردد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه، و يكتفي بالمشعر و قد تم حجه، كما يستفاد من الصحاح.
387- مفتاح [ما يستحب في الوقوف بعرفات]
يستحب الوقوف في ميسرة الجبل في أسفله للمعتبرين، و يكره أعلاه لفحوى أحدهما إلا لضرورة، كما في الخبر، و حرمه القاضي و الحلي و هو ضعيف، و أن يكون متطهرا للخبر.
و أن يصرف زمان الوقوف كله في الذكر و الدعاء كما يستفاد من الاخبار،