responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 345

أو في أهله، كذا في الصحيح [1].

و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه للأصل، و لانه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل الغروب و وقف حتى تغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا.

386- مفتاح [ما يعتبر في الكون بعرفة]

مسمى الكون بها ركن، فمن تركه عامدا فلا حج له بالإجماع، و في الحسن «أصحاب الأراك لا حج لهم» [2].

و إذا انتفى الحج مع الوقوف بحد عرفة، فمع عدم الوقوف أولى، و من تركه لعذر تداركه، و لو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه، و الا اجتزأ بالوقوف بالمشعر، بالإجماع و المعتبرة.

و لو تردد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه، و يكتفي بالمشعر و قد تم حجه، كما يستفاد من الصحاح.

387- مفتاح [ما يستحب في الوقوف بعرفات]

يستحب الوقوف في ميسرة الجبل في أسفله للمعتبرين، و يكره أعلاه لفحوى أحدهما إلا لضرورة، كما في الخبر، و حرمه القاضي و الحلي و هو ضعيف، و أن يكون متطهرا للخبر.

و أن يصرف زمان الوقوف كله في الذكر و الدعاء كما يستفاد من الاخبار،


[1] وسائل الشيعة 10- 31.

[2] وسائل الشيعة 10- 11.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست