اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 347
المغرب و العشاء إلى المزدلفة للمعتبرة، و في الصحيح «و ان ذهب ثلث الليل» [1].
و قول الشيخ بوجوبه شاذ يدفعه الصحيحان.
و أن يجمع بينهما بأذان و إقامتين من غير نافلة بينهما، فيؤخر نافلة المغرب الى بعد العشاء، بالإجماع و الصحاح.
389- مفتاح [ما يجب في الوقوف بالمشعر]
يجب النية للوقوف كما مر مرارا، و الكون بها بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس للمختار، و الى الزوال للمضطر، بالإجماع و الصحاح.
و يجوز مع الزحام ارتفاع الجبل، بالنص و الإجماع، و جوزه الشهيدان مع الاختيار، و جعل في الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما أدبر.
و يجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة أما اختيارا فلا فان فعل جبره بشاة عند الأكثر، للخبر: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [2]. خلافا للحلي فيبطل به حجه.
390- مفتاح [ما يستحب في الوقوف بالمشعر]
يستحب أن يكون متطهرا بعد الفحر، داعيا بالمأثور كما في الصحيح، ذاكرا للّه سبحانه كما في الآية، و قيل: بوجوب الذكر أخذا بظاهر الأمر، و لا يخلو من قوة.