responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 347

المغرب و العشاء إلى المزدلفة للمعتبرة، و في الصحيح «و ان ذهب ثلث الليل» [1].

و قول الشيخ بوجوبه شاذ يدفعه الصحيحان.

و أن يجمع بينهما بأذان و إقامتين من غير نافلة بينهما، فيؤخر نافلة المغرب الى بعد العشاء، بالإجماع و الصحاح.

389- مفتاح [ما يجب في الوقوف بالمشعر]

يجب النية للوقوف كما مر مرارا، و الكون بها بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس للمختار، و الى الزوال للمضطر، بالإجماع و الصحاح.

و يجوز مع الزحام ارتفاع الجبل، بالنص و الإجماع، و جوزه الشهيدان مع الاختيار، و جعل في الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما أدبر.

و يجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة أما اختيارا فلا فان فعل جبره بشاة عند الأكثر، للخبر: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [2]. خلافا للحلي فيبطل به حجه.

390- مفتاح [ما يستحب في الوقوف بالمشعر]

يستحب أن يكون متطهرا بعد الفحر، داعيا بالمأثور كما في الصحيح، ذاكرا للّه سبحانه كما في الآية، و قيل: بوجوب الذكر أخذا بظاهر الأمر، و لا يخلو من قوة.


[1] وسائل الشيعة 10- 39.

[2] وسائل الشيعة 10- 49.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست