اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 344
و للمضطر و المريض و خائف الضغاط و الزحام، أن يعجلوا بيوم أو يومين، كما في الموثق و غيره.
و ان يبيت بمنى الى طلوع الفجر من يوم عرفة للنصوص، لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس للصحيح، و حرمه القاضي أخذا بظاهر النهي و هو أحوط.
و يكره الخروج منها قبل الفجر إلا لضرورة، و حرمه القاضي و الحلبي، و هو ضعيف لعدم ظهور المستند، و على الامام أن يقيم بها الى طلوع الشمس مؤكدا، كما في المعتبرة.
و يستحب الدعاء بما ورد في الصحيح عند الخروج، و الغسل للوقوف بعد الزوال، بالإجماع و المعتبرة.
385- مفتاح [ما يجب في الوقوف بعرفة]
يجب في الوقوف النية بعد تحقق الزوال على المشهور، و لم نجد له مستندا و في الصحيح: فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه «ص» و معه قريش [1]. و الكون بها الى الغروب اختيارا، بالإجماع و المعتبرة.
و لو وقف بحدودها كبطن عرفه أو ثوبية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزئه، بالإجماع و المعتبرة.
و لو أفاض قبل الغروب جاهلا فلا شيء عليه، بالإجماع و الصحاح، و كذا ناسيا بلا خلاف، و ان كان عامدا جبره ببدنة للصحيحين، خلافا للصدوقين فشاة و لم نجد مستندهما، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق