responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 341

و المشهور جواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره للأصل، و الصحيح:

أ رأيت ان وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما [1].

و الأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير، وفاقا للتهذيب، للصحيح:

ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة [2]. و في الحسن:

ان القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد [3].

381- مفتاح [تحريم الفسوق و الجدال عليهما]

يحرم عليهما الفسوق و الجدال، كما في الآية، و في الصحيح: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام الا بخير، فان تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللّه تعالى، فان اللّه يقول «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه [1].

و تفسير الجدال بذلك مستفيض في الصحاح، و عداه في الدروس الى كل ما يسمى يمينا، و لعله للصحيح: ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به [4].


[1] وسائل الشيعة 9- 108. و السب الشتم و مثله السباب بالكسر.


[1] وسائل الشيعة 9- 164.

[2] وسائل الشيعة 9- 165.

[3] نفس المصدر.

[4] وسائل الشيعة 9- 281.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست