responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 342

و أما الفسوق ففي الصحيح الأخر أنه الكذب و المفاخرة، و جمع بينهما في المختلف بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب، لأنها انما يتم بذكر فضائل له و سلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه.

و خصه القاضي بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام)، و عمه العماني لكل لفظ قبيح.

و يعفى عن اليمين في طاعة اللّه وصلة الرحم، ما لم يدأب في ذلك عند الإسكافي، و له الصحيح.

382- مفتاح [كفارة الجدال]

المشهور أن كفارة الجدال في الكذب منه مرة شاة، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصدق ثلاثا شاة، و لم نجد له مستندا، و في الصحيحين: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة [1].

و في الصحيح: إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به [2]. و في معناه أخبار أخر.

و لو كان الإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة على الأظهر.

383- مفتاح [ما يكره للمحرم]

يكره تلبية المنادي للنص، و علل بأنه في مقام التلبية للّه فلا يشرك غيره فيها


[1] وسائل الشيعة 9- 280.

[2] وسائل الشيعة 9- 281.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست