responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 340

لا يقص منها ان استطاع، فان كان يؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [1].

و في الصحيح و الموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم. قال:

عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت:

فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعا، فقال: إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [2] و في لفظ آخر: في كل ظفر قيمة مد من طعام [3]. و لكل من الإسكافي و الحلبي قول آخر في المسألة، و لم نجد مستندهما.

و في قلع الضرس عند الشيخ شاة للخبر، خلافا للصدوق و الإسكافي فلا شيء فيه، للأصل و للخبر.

380- مفتاح [تحريم قتل هوام الجسد عليهما]

يحرم عليهما قتل هوام الجسد، على المشهور، للروايات و هي مختصة بالقملة، نعم في الصحيح «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» [4] و فيه «يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» [5] و قيل: يجوز قتلها في البدن و هو شاذ.


[1] وسائل الشيعة 9- 293.

[2] نفس المصدر.

[3] نفس المصدر.

[4] وسائل الشيعة 9- 166.

[5] وسائل الشيعة 9- 163.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست