اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 339
و النسك شاة [1]. و عليه الأكثر، و قيل: الصدقة إطعام عشرة مساكين لكل مد للخبر، و ليس فيه مع ضعفه إلا إشباع العشرة، و خير في التهذيب بينهما جمعا.
و كفارة غير المضطر أيضا كذلك بلا خلاف، فلا فرق إلا في الجواز و المنع.
و يحتمل تعيين الشاة لغير المضطر لما مر.
و لو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء، أطعم كفا من طعام بالإجماع و الصحاح، الا أن يكون في وضوء للنص «ليس بشيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2].
و في نتف الإبطين شاة للمعتبرة منها ما مر، و كذا أحدهما للصحيح، خلافا للمشهور فإطعام ثلاثة مساكين للخبر، و حمل على التخيير و أولوية الدم.
و لا يجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحدا، و أما رأس المحل ففيه قولان: أحوطهما المنع، للصحيح «لا يأخذ المحرم من شعر رأس الحلال» [3].
و يكره دخول الحمام و تدليك الجسد، للخبر.
379- مفتاح [تحريم تقليم الأظفار عليهما]
يحرم عليهما تقليم الأظفار، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:
من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [4].
و في الصحيح: عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه. قال: