responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 339

و النسك شاة [1]. و عليه الأكثر، و قيل: الصدقة إطعام عشرة مساكين لكل مد للخبر، و ليس فيه مع ضعفه إلا إشباع العشرة، و خير في التهذيب بينهما جمعا.

و كفارة غير المضطر أيضا كذلك بلا خلاف، فلا فرق إلا في الجواز و المنع.

و يحتمل تعيين الشاة لغير المضطر لما مر.

و لو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء، أطعم كفا من طعام بالإجماع و الصحاح، الا أن يكون في وضوء للنص «ليس بشيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2].

و في نتف الإبطين شاة للمعتبرة منها ما مر، و كذا أحدهما للصحيح، خلافا للمشهور فإطعام ثلاثة مساكين للخبر، و حمل على التخيير و أولوية الدم.

و لا يجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحدا، و أما رأس المحل ففيه قولان: أحوطهما المنع، للصحيح «لا يأخذ المحرم من شعر رأس الحلال» [3].

و يكره دخول الحمام و تدليك الجسد، للخبر.

379- مفتاح [تحريم تقليم الأظفار عليهما]

يحرم عليهما تقليم الأظفار، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:

من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [4].

و في الصحيح: عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه. قال:


[1] وسائل الشيعة 9- 295.

[2] وسائل الشيعة 9- 300.

[3] وسائل الشيعة 9- 146.

[4] وسائل الشيعة 9- 291.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست