responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 338

377- مفتاح [تحريم الاكتحال و النظر في المرآة عليهما]

يحرم عليهما الاكتحال بما فيه طيب و بالسواد، و النظر في المرآة، للنهي عن الثلاثة في الصحاح المستفيضة، و علل فيها الأخيران بأنهما من الزينة.

و كرههما في الخلاف، و هو شاذ كقول القاضي بكراهة الأول.

القول في سائر التروك و كفاراتها

قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [1].

378- مفتاح [تحريم ازالة الشعر عليهما]

يحرم عليهما ازالة الشعر إجماعا، للاية و الصحاح المستفيضة، منها: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [2] و منها: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [3].

و يجوز مع الضرورة إجماعا، للاية و للصحيح في سبب نزولها.

و فيه: ان الصيام ثلاثة أيام و الصدقة إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان


[1] سورة البقرة: 196.

[2] وسائل الشيعة 9- 292.

[3] وسائل الشيعة 9- 159.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست