responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 337

375- مفتاح [كفارة مس الطيب]

كفارة الطيب دم بالإجماع، و في الصحيح: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب اليه [1].

و فيه: و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع [2]. و في معناه غيره، و حمل على الاستحباب مع الجهل و النسيان.

376- مفتاح [تحريم الادهان عليهما]

يحرم عليهما الادهان، للنهي عنه في الصحاح، و لا خلاف في المطيبة منها و ان ادهن بها قبل الإحرام إذا بقيت رائحته اليه، للمعتبرة المستفيضة، و قيل:

يكره و هو شاذ. و فيه شاة على رأي، للخبر المقطوع.

و أما غير المطيبة فجوزه جماعة، للصحيحين، و موردهما حال الضرورة و لا خلاف فيه، و احتمل بعضهم تحريمه قبل الإحرام ان بقي أثره بعده، قياسا على المطيب، و ليس بشيء، بل يرده الحسن: و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [3].

و لا كفارة فيه و ان أثم باستعمالها اختيارا.


[1] الوافي 2- 99 باب وظائف الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9- 95.

[3] وسائل الشيعة 9- 104.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست