و جواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه، و في الصحيح: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن [2] و في آخر:
الى النحر إذا كانت راكبة [3]. و في آخر «الى نحرها» [4] و أطلق، و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع في المنتهى، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لانه موضع الحاجة، و أوجب الشيخ المجافاة بخشبة و نحوها لئلا يصيب البشرة، و حكم بلزوم الدم إذا أصابها و لم تزل بسرعة، و الأول أقرب.
372- مفتاح [حكم الستر باليد]
يجوز لكل من الرجل و المرأة ستر الرأس و الوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل و عدم صدق الستر بذلك عرفا، و وجوب مسح الرأس و غسل الوجه في الوضوء، و للصحيح: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال: لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [5].
و يحرم عليهما الارتماس، بالإجماع و الصحاح، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز، كما ورد فيها.
373- مفتاح [حرمة التظليل للرجل]
يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار، للصحاح المستفيضة، خلافا