responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 334

نعم» [1].

و جواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه، و في الصحيح: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن [2] و في آخر:

الى النحر إذا كانت راكبة [3]. و في آخر «الى نحرها» [4] و أطلق، و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع في المنتهى، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لانه موضع الحاجة، و أوجب الشيخ المجافاة بخشبة و نحوها لئلا يصيب البشرة، و حكم بلزوم الدم إذا أصابها و لم تزل بسرعة، و الأول أقرب.

372- مفتاح [حكم الستر باليد]

يجوز لكل من الرجل و المرأة ستر الرأس و الوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل و عدم صدق الستر بذلك عرفا، و وجوب مسح الرأس و غسل الوجه في الوضوء، و للصحيح: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال: لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [5].

و يحرم عليهما الارتماس، بالإجماع و الصحاح، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز، كما ورد فيها.

373- مفتاح [حرمة التظليل للرجل]

يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار، للصحاح المستفيضة، خلافا


[1] وسائل الشيعة 9- 130.

[2] وسائل الشيعة 9- 130.

[3] وسائل الشيعة 9- 130.

[4] وسائل الشيعة 9- 130.

[5] وسائل الشيعة 9- 152.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست