responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 335

للإسكافي فجعل تركه مستحبا و هو شاذ، و فيه شاة عند الأكثر، للصحاح، و قيل: فيه أقوال أخر ضعيفة، و مورد النصوص و ان كان المعذور الا أنه يقتضي وجوبها مع انتفاء العذر بطريق أولى، و جوازه للمعذور لا ينافي وجوب الكفارة.

أما للمرأة و الصبي و حالة النزول و المشي فجائز مطلقا، بلا كفارة قولا واحدا و الصحاح بالكل مستفيضة، و قيل: لا ينصب ثوبا فوق رأسه سائرا مطلقا فيعم الماشي إذا فعل كذلك، و لعله لا طلاق بعض النصوص.

و لا يتكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد للعذر، و انما يتكرر بتعدد النسك، كما في الحسن و غيره.

القول في الطيب و ما يقرب منه و كفارتهما

374- مفتاح [حرمة استعمال الطيب للمحرم]

يحرم عليهما الطيب شما و سعوطا و أكلا و اطلاء و حقنة، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة [1].

و المراد بالطيب ذو الرائحة الطيبة المتخذ للشم عرفا، سواء كان حيوانيا كالمسك و الزباد أو نباتيا كالصندل و العود، و في الصحيح و غيره: انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه


[1] وسائل الشيعة 9- 94.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست