اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 335
للإسكافي فجعل تركه مستحبا و هو شاذ، و فيه شاة عند الأكثر، للصحاح، و قيل: فيه أقوال أخر ضعيفة، و مورد النصوص و ان كان المعذور الا أنه يقتضي وجوبها مع انتفاء العذر بطريق أولى، و جوازه للمعذور لا ينافي وجوب الكفارة.
أما للمرأة و الصبي و حالة النزول و المشي فجائز مطلقا، بلا كفارة قولا واحدا و الصحاح بالكل مستفيضة، و قيل: لا ينصب ثوبا فوق رأسه سائرا مطلقا فيعم الماشي إذا فعل كذلك، و لعله لا طلاق بعض النصوص.
و لا يتكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد للعذر، و انما يتكرر بتعدد النسك، كما في الحسن و غيره.
القول في الطيب و ما يقرب منه و كفارتهما
374- مفتاح [حرمة استعمال الطيب للمحرم]
يحرم عليهما الطيب شما و سعوطا و أكلا و اطلاء و حقنة، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة [1].
و المراد بالطيب ذو الرائحة الطيبة المتخذ للشم عرفا، سواء كان حيوانيا كالمسك و الزباد أو نباتيا كالصندل و العود، و في الصحيح و غيره: انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه