responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 333

كشف الاذن، للصحيح: عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا [1].

أما الوجه فالأكثر على جواز تغطيته له اختيارا، للصحاح المستفيضة، خلافا للعماني فمنعه و أوجب به إطعام مسكين في يده للصحيح، و وافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة، لكن جوزه اختيارا مع نيتها، و حمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر أولى جمعا بين النصوص، إذ لو كانت واجبة لذكرت في مقام البيان في سائرها.

و يجوز وضع عصام القربة على الرأس، كما في الصحيح، و العصابة للصداع كما فيه.

و في تغطية الرأس شاة على المشهور، و كذا في تطيينه بطين يستره، أو ارتماسه في الماء، أو حمل ما يستره، و في الصحيح: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [2].

371- مفتاح [حرمة النقاب للمرأة]

يحرم على المرأة النقاب، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، و فيها «ان إحرامها في وجهها كما ان إحرام الرجل في رأسه» [3] و في الحسن: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها. قال قلت: يبلغ فمها؟ قال:


[1] وسائل الشيعة 9- 137.

[2] وسائل الشيعة 9- 290.

[3] وسائل الشيعة 9- 129.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست