responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 332

369- مفتاح [كفارة لبس ما لا ينبغي لبسه]

في لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا دم، بالإجماع و الصحاح، منها «من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [1].

و لو اضطر جاز، و لا يسقط الدم بلا خلاف، للصحيح: إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء [2].

370- مفتاح [حرمة تغطية الرأس في الإحرام]

[2] يحرم على الرجل تغطية الرأس اختيارا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه [3] و منها: عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع من رأسه و يلبي و لا شيء عليه [4].

و حمل التلبية على الاستحباب لعدم قائل بالوجوب، و الأظهر وجوب


[1] وسائل الشيعة 9- 289.

[2] وسائل الشيعة 9- 290.

[3] وسائل الشيعة 9- 141.

[4] وسائل الشيعة 9- 286.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست