اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 332
369- مفتاح [كفارة لبس ما لا ينبغي لبسه]
في لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا دم، بالإجماع و الصحاح، منها «من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [1].
و لو اضطر جاز، و لا يسقط الدم بلا خلاف، للصحيح: إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء [2].
370- مفتاح [حرمة تغطية الرأس في الإحرام]
[2] يحرم على الرجل تغطية الرأس اختيارا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه [3] و منها: عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع من رأسه و يلبي و لا شيء عليه [4].
و حمل التلبية على الاستحباب لعدم قائل بالوجوب، و الأظهر وجوب