responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 331

و ليس فيها إلا النهي عن القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخيط، و قيده الإسكافي بالضمام للبدن فيجوز التوشح به عنده و له الأصل، و الصحيح «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم الا أن تنكسه» [1].

أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقا، خلافا للنهاية و هو شاذ، و يدفعه الأصل و الصحاح المستفيضة و فتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ في غيره.

و يجوز له الطيلسان [2] إذا لم يزره عليه للأصل و الصحاح، و تقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ، و كذا الخف و الجورب مع الضرورة، كما في الصحاح، و قيل: يشق ظهر قدميهما للخبرين، و قيل: يقطعهما أسفل الكعبين، و به خبر عامي، و هما أحوط.

368- مفتاح [حرمة لبس الحلي عليهما]

يحرم عليه لبس الخاتم للزينة، كما هو صريح الخبر و فحوى الصحاح، و يجوز للسنة، كما في المعتبرين، و يحرم عليهما لبس الحلي للزينة بلا خلاف، للصحيح «المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة» [3] و كذا ما لم تعتد لبسه منه و ان لم تقصد الزينة على المشهور، لمفهوم الصحيح «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها» [4].

أما لغير الزينة و المعتاد فيجوز بالنص و الإجماع، الا أنه يحرم إظهاره للرجال، كما في الصحيح [5].


[1] نفس المصدر.

[2] هو منسوج محيط بالبدن.

[3] وسائل الشيعة 9- 132.

[4] وسائل الشيعة 9- 132.

[5] وسائل الشيعة 9- 131.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست