responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 330

و لو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة ان كان موسرا و بقرة ان كان متوسطا و شاة ان كان معسرا للخبر، و في الصحيح «عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة» [1] و في الحسن «عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له، و ان لم يكن أنزل فليتق و لا يعد و ليس عليه شيء» [2].

و إذا عقد لمحرم على امرأة، فالمشهور وجوب الكفارة على كل منهما مع الدخول، و في الموثق: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم. قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة [3].

القول في اللباس و الستر و كفارتهما

367- مفتاح [حرمة لبس المخيط و غيره على الرجل]

يحرم على الرجل لبس المخيط في الإحرام اختيارا، بلا خلاف للصحاح المستفيضة، منها: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان [4]. و في معناه غيره.


[1] وسائل الشيعة 9- 272.

[2] وسائل الشيعة 9- 273.

[3] وسائل الشيعة 9- 279.

[4] وسائل الشيعة 9- 115.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست