responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 329

بل صحت عبادتها، بلا خلاف فيهما للصحاح، و هل يتحمل كفارتها مع الإكراه؟

المستفاد من الصحيح لا، و المشهور نعم، للصحيح و غيره، و في آخر: لو جامع أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، و ان كان معسرا فشاة أو صيام [1]. و هو بظاهره يشمل المكرهة و المطاوعة، الا أنه ضعيف.

366- مفتاح [كفارات الاستمتاع في الحج]

لو واقعها دون الفرج فعليه بدنة و تم حجه، بلا خلاف للصحيحين، و كذا لو استمنى، و قيل: بل يجب عليه الإعادة، للموثق «في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل» [2] و في الصحيح «عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع» [3] و في دلالته على الإعادة نظر.

و لو نظر الى امرأته فأمنى فلا شيء عليه للمعتبرين، خلافا للمشهور فبدنة، للخبر و فيه ضعف، و كذا لو مسها من دون شهوة، و معها شاة للحسنين و غيرهما، و في القبلة بدنة مطلقا، وفاقا للمقنع للحسن و غيره، و قيل: ان خلت من الشهوة فشاة، للخبر و الحلي، و كذا ان خلت من الانزال و لم نجد مستنده. و في الملاعبة مع الامناء بدنة، للصحيح، قيل: و لو طاوعته لزمها مثله.


[1] وسائل الشيعة 9- 262.

[2] وسائل الشيعة 9- 272.

[3] وسائل الشيعة 9- 271.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست