responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 326

362- مفتاح [ما لو اشترك جماعة في الصيد]

لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كل واحد فداء كامل، بالإجماع و الصحاح، و لو رموه فأصاب بعضهم خاصة، فعلى كل واحد منهم فداء عند الأكثر، للصحيح و غيره، خلافا للحلي، فلا شيء على المخطئ الا أن يدل فيجب عليه للدلالة لا للرمي، و هو جيد على أصله.

و له أوقدوا نارا فوقع فيها صيد من غير قصد منهم الى الاصطياد، يكفيهم كلهم فداء واحد بلا خلاف، للصحيح [1].

363- مفتاح [في لزوم الفداء في الأكل]

الأكل كالقتل في لزوم الفداء، و قيل: يضمن قيمة ما أكل، و لم نجد مستنده، و في الصحيح: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل.

و في رواية: صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة و ليس على الذي ذبحه إلا شاة. قيل: يعني ليس على الذابح إلا شاة أكل منه أو لم يأكل، يعني يتداخل الفداء، فلو كان القاتل و الأكل واحد تعدد الفداء على الأول و لزم فداء و قيمة على الثاني، و يكفي فداء واحد على الثالث، و في الصحيح «عن محرمين أصابوا فراخ إنعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ


[1] وسائل الشيعة 9- 211.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست