responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 325

إحرامين، و قيل: ان ارتبطا كحج التمتع مع عمرته لم يتكرر.

و محل فداء الصيد للحاج منى، و للمعتمر مكة على المشهور، للصحيح [1] و غيره، و ألحق به في المشهور كل ما يلزم المحرم من فداء، و دليله غير واضح، مع أن في الخبر «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان اللّه يقول «هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ» [2] و في الصحيح: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد [3]. و عمل بمضمونه في التهذيب و جعله الأفضل.

و يجب التصدق به على الفقراء و المساكين بعد ذبحه ان كان حيوانا، لانه المتبادر من الجزاء، و للمعتبرة الصريحة، و قيل: ان كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه، و ليس بشيء مع أنه يرد عليه إشكالات لا محيص عنها.

361- مفتاح [ما يجب في أعضاء الصيد]

الاجزاء مضمونة كالجملة ففيها الأرش على المشهور، و قيل: ان جرحه ثم وجده سويا فعليه ربع القيمة، للصحيح و غيره، و ان جرحه و لم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا، وجب عليه الفداء كاملا بلا خلاف، للصحيح «عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد» [4] و في رواية «يدميه ثم أرسله قال: عليه الجزاء» [5].


[1] وسائل الشيعة 9- 245.

[2] وسائل الشيعة 9- 246.

[3] وسائل الشيعة 9- 247.

[4] وسائل الشيعة 9- 221.

[5] وسائل الشيعة 9- 222.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست