responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 327

أصابوه و أكلوه بدنة» و ليس فيه ذكر القيمة و لا تعدد الفداء.

القول في النساء و كفارتهن

قال اللّه عز و جل «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [1] و الرفث الجماع.

364- مفتاح [حرمة النساء على الرجال و بالعكس]

يحرم عليه النساء و عليها الرجال، جماعا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقدا لنفسه و لغيره، بالنصوص المستفيضة و الإجماع و كذا الشهادة على العقد بلا خلاف للخبرين، و كذا الإقامة عليها على المشهور و مستنده غير واضح، خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا، و خصه في التذكرة بما إذا وقع بين محرمين أو محرم و محل و لا بأس به.

و يلحق بالجماع الاستمناء بلا خلاف، للمعتبرة المستفيضة، و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحدا، لأنها ليست ابتداء نكاح، و كذا شراء الإماء، للأصل و الصحيح، و قيل: بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء، و هو تقييد للنص من غير دليل.

365- مفتاح [حكم من واقع في إحرام الحج و العمرة]

من واقع امرأته أو أمته في إحرام الحج قبل الوقوف بالمشعر عالما بالتحريم، فعليه أن يتم حجه و يذبح بدنة و يحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا، بالإجماع


[1] سورة البقرة: 197.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست