responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 324

العجز فكبيض النعامة على المشهور، و مستنده غير واضح.

و في بيض الحمام المتحرك و فرخه حمل أو جدي للصحاح، و قبل التحرك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم ان كان حرميا، للصحيح [1] و غيره، و الأصح جواز التصدق به أيضا، وفاقا للصدوق لورود التخيير في الصحيح الأخر، و بيض القبج كبيض القطاة على المشهور و لم نجد دليله، و القاضي ألحقه ببيض الحمام و هو أولى، لأنه صنف منه.

360- مفتاح [أحكام الكفارات]

كل ما لا تقدير فيه فقيمته بلا خلاف، لتحقق الضمان الموجب لذلك و للصحيح و فيما سوى ذلك قيمته، و في الصحيح بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام» [2] و لا فرق في شيء من ذلك بين العمد و السهو، بالإجماع و الصحاح.

و يتكرر الكفارة في الثاني مع تكرر الصيد، بالنص و الإجماع، أما في الأول فقولان: و الأصح عدم التكرار، لظاهر «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» و للصحيح «فان عاد و قتل آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه النقمة في الآخرة» [3] و في الحسن مثله.

و دليلهم على التكرار عموم «وَ مَنْ قَتَلَهُ» و الصحيح «عليه كلما عاد كفارة» [4]، و حمل على غير العمد، و لو كان أحدهما خطأ دون الأخر تكرر، و كذلك في


[1] وسائل الشيعة 9- 219.

[2] وسائل الشيعة 9- 184.

[3] وسائل الشيعة 9- 244.

[4] وسائل الشيعة 9- 244.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست