اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 323
ما أشبهها، و الحلي حمل فطيم، و في الجراد تمرة عند الأكثر للصحيح، و قيل:
كف من طعام للصحيح الأخر، و خير في المبسوط بينهما جمعا و هو الأصح، و ان كان كثيرا فشاة للصحيح، و ان شق التحرز فلا شيء عليه للصحاح.
و في إلقاء القملة كف من طعام على المشهور للخبرين، و في الصحيح و غيره في إلقائها و قتلها لا شيء عليه و لا يتعمد.
359- مفتاح [كفارة كسر بيض النعامة و غيرها]
في كسر بيضة النعامة إذا تحرك فيها الفرخ بكرة [1] من الإبل، و قبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، بالإجماع و الصحاح فيهما، سواء كسرها بنفسه أو بدابته للصحيح، فان عجز ففي كل بيضة شاة، و مع العجز إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام بالنص و الإجماع، و في الصحيح: عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة [1]. و بمضمونه أفتى الأصحاب، و في انسحاب الحكم عن مورد النص وجهان.
و في بيضة القطاة مع التحرك بكرة من الغنم للصحيح، و قيل: مخاض منه للخبر، و فيه مع الضعف لزوم زيادة فداء البيضة عن فداء الأصل، و يمكن حمله على ما إذا صاد و أكل كما في حديث النعامة، و قبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، بالإجماع و الصحيحين، و مع