responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 317

و التقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه، كما في الصحيح، و يختص به البقر و الغنم لضعفهما عن الاشعار و للصحيح.

352- مفتاح [ما يشترط في ثوبي الإحرام]

يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف، و في الصحيح «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [1] و فيه «عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام».

و في جواز الحرير للنساء قولان: أحوطهما المنع، للصحيح «تلبس ما شاءت غير الحرير و القفازين» [2] و المراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن و يلبس للبرد، و في الصحيح «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز، و ليس يكره الا الحرير المحض» [3] خلافا للمفيد و جماعة، للصحيح «المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج. قال: نعم لا بأس به» [4] فان المراد به حال الإحرام.

و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، بلا خلاف للأصل، و الحسن «يتقى بهما الحر و البرد» [5] و فيه: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [6].


[1] وسائل الشيعة 9- 36.

[2] وسائل الشيعة 9- 43.

[3] وسائل الشيعة 9- 42.

[4] وسائل الشيعة 9- 41.

[5] وسائل الشيعة 9- 39.

[6] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست