responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 316

حتى علت راحلته البيداء، كما في الصحيح و غيره، الا أن في بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بين الماشي و الراكب في ذلك.

و من أحرم من مكة فالأفضل أن لا يلبي حتى ينتهي إلى الرقطاء، كما في الصحيحين، و لا يجهر بها حتى يشرف على الأبطح، كما في أحدهما [1]، و قال الشيخ: الماشي يلبي من الموضع الذي يصلى فيه، للخبر.

350- مفتاح [متى يجب قطع التلبية]

يجب قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ان كان حاجا، كما في الصحاح [2]، و إذا شاهد بيوت مكة ان كان معتمرا بمتعة، كما في المعتبرة [3]، و عند مشاهدة الكعبة ان كان معتمرا بمفردة و قد خرج من مكة للإحرام، كما في الصحيح، و ان أحرم من خارج فعند دخول الحرم، للخبر، بحمله عليه جمعا كما فعله الشيخ، و الصدوق جمع بينهما بالتخيير، و الأول أولى.

351- مفتاح [كيفية الاشعار و التقليد]

الإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيمن، كما في الصحاح، و قيل:

و يلطخ صفحته بدمه، و ان تعددت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا، كما في الصحيح.


[1] وسائل الشيعة 9- 63.

[2] وسائل الشيعة 9- 59.

[3] وسائل الشيعة 9- 57.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست