اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 316
حتى علت راحلته البيداء، كما في الصحيح و غيره، الا أن في بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بين الماشي و الراكب في ذلك.
و من أحرم من مكة فالأفضل أن لا يلبي حتى ينتهي إلى الرقطاء، كما في الصحيحين، و لا يجهر بها حتى يشرف على الأبطح، كما في أحدهما [1]، و قال الشيخ: الماشي يلبي من الموضع الذي يصلى فيه، للخبر.
350- مفتاح [متى يجب قطع التلبية]
يجب قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ان كان حاجا، كما في الصحاح [2]، و إذا شاهد بيوت مكة ان كان معتمرا بمتعة، كما في المعتبرة [3]، و عند مشاهدة الكعبة ان كان معتمرا بمفردة و قد خرج من مكة للإحرام، كما في الصحيح، و ان أحرم من خارج فعند دخول الحرم، للخبر، بحمله عليه جمعا كما فعله الشيخ، و الصدوق جمع بينهما بالتخيير، و الأول أولى.
351- مفتاح [كيفية الاشعار و التقليد]
الإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيمن، كما في الصحاح، و قيل:
و يلطخ صفحته بدمه، و ان تعددت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا، كما في الصحيح.