اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 318
و إذا اضطر الى القباء لبسه مقلوبا بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، فيجعل أعلاه أسفله، كما في الخبر، أو ظاهره باطنه كما في آخر، و يكره الوسخ، و أن يغسل قبل الإحلال و ان توسخ إلا لنجاسة، و الأسود كله للنص.
353- مفتاح [تقسيم ما يحرم على المحرم]
يحرم على المحرم أمور، و يكره له أمور، ثم منها ما يشرك بين الرجل و المرأة، و منها ما يختص بأحدهما، و منها ما فيه كفارة، و منها ما ليست فيه، و منها ما يجوز عند الضرورة اما مع الكفارة أو بدونها، و لنذكرها جميعا في فصول.