responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 318

و إذا اضطر الى القباء لبسه مقلوبا بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، فيجعل أعلاه أسفله، كما في الخبر، أو ظاهره باطنه كما في آخر، و يكره الوسخ، و أن يغسل قبل الإحلال و ان توسخ إلا لنجاسة، و الأسود كله للنص.

353- مفتاح [تقسيم ما يحرم على المحرم]

يحرم على المحرم أمور، و يكره له أمور، ثم منها ما يشرك بين الرجل و المرأة، و منها ما يختص بأحدهما، و منها ما فيه كفارة، و منها ما ليست فيه، و منها ما يجوز عند الضرورة اما مع الكفارة أو بدونها، و لنذكرها جميعا في فصول.

القول في الصيد و كفاراته

قال اللّه عز و جل «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ» [1].

354- مفتاح [حرمة الصيد للمحرم و المحرمة]

يحرم على كل من الرجل و المرأة المحرمين صيد البر، حيازة و ذبحا و أكلا، و دلالة و اشارة و تسبيبا و لو بإعارة سلاح و نحوه، بالكتاب و السنة المستفيضة


[1] سورة المائدة: 95.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست