اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 304
جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه.
و لو أفسده فعليه الحج من قابل، و هل يعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين المشهورين فيه كما يأتي.
و قيل: ان لم يكن الزمان معينا فعليه حج آخر عن المنوب عنه بعد القضاء، و الأظهر اجزاء القضاء عنه، وفاقا للمختلف، و في الموثق: فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم [1]. و في آخر «هي للأول تامة و على هذا ما اجترح» [2].
القول في أقسام الحج و العمرة
قال اللّه عز و جل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- الى قوله- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[3].
338- مفتاح [أنواع الحج]
أنواع الحج ثلاثة، بإجماع العلماء و النصوص المستفيضة، تمتع و قران و افراد، و التمتع أفضلها، بالنص و الإجماع، و الصحاح به مستفيضة.
و يتقدم عمرته على حجه و ترتبط به، و تجزي عن العمرة المفروضة، كما في النصوص، و يسمى العمرة المتمتع بها الى الحج، و ما سواها يسمى بالعمرة المفردة لأفرادها عنه.