اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 303
و ينبغي أن يكون العمل عليهما.
و لا يصح النيابة عن المخالف عند الأكثر إلا إذا كان أبا للنائب للخبر، خلافا للمعتبر في أصل الحكم، و للحلي في الاستثناء.
336- مفتاح [اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد]
يشترط تعيين المنوب عنه بالقصد، و لا يجب تسميته باسمه، للصحيح: «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال اللّه «لا يخفى عليه خافية» [1] و في رواية «ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل اللّه يعلم أنه حج عنه» [2] و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
نعم يستحب ذلك بلا خلاف، للصحيح «تسميه في المواطن و المواقف» [3] و فيه: هل يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه [4].
337- مفتاح [أحكام النائب]
للنائب أن يصنع بما اعطي ما شاء و عليه حجة، و له أن يطوف عن أقاربه، كذا في النصوص، و كل ما يلزمه من كفارات الإحرام فمن ماله، لأنها عقوبة