responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 303

و ينبغي أن يكون العمل عليهما.

و لا يصح النيابة عن المخالف عند الأكثر إلا إذا كان أبا للنائب للخبر، خلافا للمعتبر في أصل الحكم، و للحلي في الاستثناء.

336- مفتاح [اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد]

يشترط تعيين المنوب عنه بالقصد، و لا يجب تسميته باسمه، للصحيح: «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال اللّه «لا يخفى عليه خافية» [1] و في رواية «ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل اللّه يعلم أنه حج عنه» [2] و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.

نعم يستحب ذلك بلا خلاف، للصحيح «تسميه في المواطن و المواقف» [3] و فيه: هل يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه [4].

337- مفتاح [أحكام النائب]

للنائب أن يصنع بما اعطي ما شاء و عليه حجة، و له أن يطوف عن أقاربه، كذا في النصوص، و كل ما يلزمه من كفارات الإحرام فمن ماله، لأنها عقوبة


[1] وسائل الشيعة 8- 132.

[2] وسائل الشيعة 8- 132.

[3] وسائل الشيعة 8- 131.

[4] وسائل الشيعة 8- 132.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست