اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 305
و التمتع فرض من نأى عن مكة ثمانية و أربعين ميلا، كما يستفاد من المعتبرة، و قيل: اثنا عشر ميلا و لم نجد مستنده، الا توزيع ذلك من الأربع جوانب و هو ضعيف جدا، و ما في الحسن من التحديد بثمانية عشر من كل جانب شاذ، و ربما يحمل على التخيير، و ليس لهؤلاء غير التمتع عندنا، لنص القرآن و الصحاح المستفيضة بل المتواترة، إلا مع الاضطرار كضيق الوقت، أو حصول الحيض أو نحو ذلك، كما في النصوص.
و الأخر ان فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون المسافة المذكورة على التخيير، و لا يجوز لهم العدول الى التمتع على الأصح، لمفهوم الآية و الصحاح المستفيضة، خلافا للشيخ في أحد قوليه و هو شاذ، الا مع الاضطرار فيجوز قولا واحد للعمومات، و فحوى ما يدل على جواز عدول المتمتع إليهما معه، فالعدول إلى الأفضل أولى منه الى المفضول.
و المتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة، إلا أن الأفضل له التمتع، كما في الصحاح، و كذا الناذر إذا لم يعين أحدها، و كذا من له منزلان بمكة و غيرها يتساويان في إقامته فيهما لعدم الرجحان، فان غلب أحدهما عليه لزمه فرضه كما في الصحيح، و من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له للصحيحين، خلافا للنهاية فاشترط الثلاث، و لم نجد مستنده، و ما ورد من الصحاح بأقل من ذلك كالسنة و الستة أشهر، حمل على التخيير جمعا.
339- مفتاح [ما يشترط في حج التمتع]
يشترط في كل من الثلاثة وقوع حجه في أشهر الحج، بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، كما في المعتبرة،
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 305