responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 305

و التمتع فرض من نأى عن مكة ثمانية و أربعين ميلا، كما يستفاد من المعتبرة، و قيل: اثنا عشر ميلا و لم نجد مستنده، الا توزيع ذلك من الأربع جوانب و هو ضعيف جدا، و ما في الحسن من التحديد بثمانية عشر من كل جانب شاذ، و ربما يحمل على التخيير، و ليس لهؤلاء غير التمتع عندنا، لنص القرآن و الصحاح المستفيضة بل المتواترة، إلا مع الاضطرار كضيق الوقت، أو حصول الحيض أو نحو ذلك، كما في النصوص.

و الأخر ان فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون المسافة المذكورة على التخيير، و لا يجوز لهم العدول الى التمتع على الأصح، لمفهوم الآية و الصحاح المستفيضة، خلافا للشيخ في أحد قوليه و هو شاذ، الا مع الاضطرار فيجوز قولا واحد للعمومات، و فحوى ما يدل على جواز عدول المتمتع إليهما معه، فالعدول إلى الأفضل أولى منه الى المفضول.

و المتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة، إلا أن الأفضل له التمتع، كما في الصحاح، و كذا الناذر إذا لم يعين أحدها، و كذا من له منزلان بمكة و غيرها يتساويان في إقامته فيهما لعدم الرجحان، فان غلب أحدهما عليه لزمه فرضه كما في الصحيح، و من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له للصحيحين، خلافا للنهاية فاشترط الثلاث، و لم نجد مستنده، و ما ورد من الصحاح بأقل من ذلك كالسنة و الستة أشهر، حمل على التخيير جمعا.

339- مفتاح [ما يشترط في حج التمتع]

يشترط في كل من الثلاثة وقوع حجه في أشهر الحج، بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، كما في المعتبرة،

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست