responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 300

من الصحيح و غيره، فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالإحرام مثبت للوجوب و الاجزاء جميعا، لصدق الاستطاعة.

333- مفتاح [من يجب عليه الإعادة و عدمها]

لا يجب على من حج بالبذل اعادته وفاقا للأكثر، للأصل و صدق الامتثال و الصحيح، و خلاف الشيخ شاذ و الخبران ضعيفان و حملا على الاستحباب.

و المخالف لا يجب عليه الإعادة بعد الاستبصار، بل يستحب للصحاح المستفيضة، منها «قد قضى فريضته، و لو حج لكان أحب الي» [1] خلافا للإسكافي و القاضي لبطلان عبادته، و نوقض بالصلاة، و الحق أنه تفضل من اللّه سبحانه عليه، كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام، على القول بوجوب العبادات عليه، بسقوط قضاء الفائت عنه مطلقا، و الخبر المنافي لذلك ضعيف محمول على الاستحباب.

و لو حج عن غيره ثم أيسر فالمشهور وجوب حجة الإسلام عليه، للأصل و الخبر، الا أن الصحيحين و غيرهما صريحة بخلاف ذلك.

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته، بالنص و الإجماع، و كذا ذمة المنوب عنه ان كان نائبا بلا خلاف للموثق و غيره، و ربما يكتفى فيهما بالإحرام، لظاهر بعض الصحاح، و عورض بظاهر آخر، و الأول أشهر.

و ان مات قبل ذلك في الطريق، قضى عنه ان كان لنفسه مطلقا، عند الشيخين للأمر به في الصحاح، و بشرط استقراره عليه عند آخرين حملا له على ذلك و ان كان لغيره ارتجع من الأجرة بنسبة ما تخلف و قضى عن الميت على المشهور


[1] وسائل الشيعة 8- 24.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست