responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 301

و فيه قول آخر.

و يكفي المنذور عن حجة الإسلام، وفاقا للنهاية لصدق الامتثال، و للصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام قال: نعم [1]. و في أحدهما قلت: أرايت ان حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [2].

و خالف فيه الأكثر لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب. و فيه: ان ذلك انما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، و لهذا اعترفوا بالتداخل إذا تعلق النذر بحجة الإسلام و قلنا بصحته، و قيل: لا يجزي حجة الإسلام عن المنذور، لان الحج انما ينصرف الى النذر بالقصد، بخلاف حجة الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالمناسك، و فيه ما فيه.

334- مفتاح [المتبرع بالحج عن الميت]

يجوز التبرع بالحج و العمرة عن الميت، فيبرأ ذمته بذلك إذا كان واجبا عليه، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و كذا عن الحي إذا كان تطوعا بالإجماع و النصوص، منها الصحيح: ان أبي قد حج و والدتي قد حجت و ان اخوتي قد حجا، و قد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي.

فقال: اجعلهم معك فان اللّه عز و جل جاعل لهم حجا و لك أجرا بصلتك إياهم [3].

أما الواجب فلا يجوز التبرع فيه عن الحي، إلا مع العجز المسوغ للاستنابة و لا الاشتراك فيه إجماعا، إلا إذا نذر جماعة يشتركوا في استنابة رجل.


[1] وسائل الشيعة 8- 49.

[2] وسائل الشيعة 8- 49.

[3] وسائل الشيعة 8- 143.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست