responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 299

فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له [1]. خلافا للحلي لفقد الاستطاعة و جوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة مع اليأس.

و لو زال العذر عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون إجماعا، لإطلاق الأمر بالحج، و ما فعله كان واجبا في ماله، و هذا يلزمه في نفسه. و يحتمل العدم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع، و هو ضعيف. و من استقر الحج في ذمته و لم يأت به حتى مات يستأجر عنه، و يأتي الكلام فيه في مباحث الجنائز إنشاء اللّه.

332- مفتاح [حكم المتكلف في إتيان الحج]

لو تكلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام.

و قال الشهيد: و عندي لو تكلف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدو و تضيق الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب و لو حصله وجب و أجزأ- انتهى كلامه. و هو حسن.

و في حكم من ذكره الفقير إذا حصل المال بقرض و نحوه، و كأن مراده التعميم و ان اكتفى بذكر البعض، و ذلك لان الفرق بينهم و بين الفقير تحكم.

فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلد، لان الواجب انما هو المناسك المخصوصة، و قطع المسافة ليس جزءا منه بل و لا واجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا.

و يؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة


[1] وسائل الشيعة 8- 44.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست