اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 299
فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له [1]. خلافا للحلي لفقد الاستطاعة و جوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة مع اليأس.
و لو زال العذر عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون إجماعا، لإطلاق الأمر بالحج، و ما فعله كان واجبا في ماله، و هذا يلزمه في نفسه. و يحتمل العدم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع، و هو ضعيف. و من استقر الحج في ذمته و لم يأت به حتى مات يستأجر عنه، و يأتي الكلام فيه في مباحث الجنائز إنشاء اللّه.
332- مفتاح [حكم المتكلف في إتيان الحج]
لو تكلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام.
و قال الشهيد: و عندي لو تكلف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدو و تضيق الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب و لو حصله وجب و أجزأ- انتهى كلامه. و هو حسن.
و في حكم من ذكره الفقير إذا حصل المال بقرض و نحوه، و كأن مراده التعميم و ان اكتفى بذكر البعض، و ذلك لان الفرق بينهم و بين الفقير تحكم.
فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلد، لان الواجب انما هو المناسك المخصوصة، و قطع المسافة ليس جزءا منه بل و لا واجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا.
و يؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة