responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 296

329- مفتاح [من يجب عليه الحج و يصح عنه]

انما يجبان على كل مكلف حر مستطيع، بالإجماع و الصحاح المستفيضة و يصحان عن المميز محرما، و يأتي بالمناسك عنه بلا خلاف للصحاح، و ألحقوا به المجنون لانه ليس أخفض حالا منه، و هو قياس مع الفارق.

و الولي هنا هو الاولى به رحما و الأشد به علاقة، كما هو المتبادر منه بحسب اللغة و العرف، فان اشتقاقه من الولي و هو القرب، و قيل: بل هو من له ولاية المال خاصة، كالأب و الجد للأب و الوصي، و قيل: للأم أيضا ولاية الحج خاصة دون غيره، للصحيح «قامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لك أجره» [1] و أنكره الحلي، و هذا الحديث يؤيد المختار و يرد القول الثاني و لا دلالة فيه على تخصيص الأم، لأن السؤال ليس بمخصص، و نفقته الزائدة يلزم الولي، لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبب و في الصحيح «فان قتل صيدا فعلى أبيه» [2].

و لا يجزي فعل الصبي و المجنون و العبد عن فريضة الإسلام، بالإجماع و الصحاح، إلا إذا أدرك العبد أحد الموقفين فيجزي بإجماعنا و الصحيحين، و ألحق به المجنون و المميز إذا أدركاه مع العقل و البلوغ و هو قياس مع الفارق.

و لا يشترط اذن الزوج في حجة إسلام المرأة للنصوص، و لا وجود ذي محرم إذا كانت مأمونة و خرجت مع قوم ثقات، كما في الاخبار.


[1] وسائل الشيعة 8- 37 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 8- 208.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست